السيد الخوئي

16

كتاب الطهارة

و ( أما الثاني ) : فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول ( 1 ) وكالظروف والتعفير ( 2 ) كما في المتنجس بولوغ الكلب . والعصر ( 3 ) في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله .

--> ( * 1 ) ورد ذلك في مرسلة الكاهلي المروية في ب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .